للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتم.

ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت حاجته أشهرًا ترخص،

منحة السلوك

قوله: فيتم.

أي: حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلدٍ، أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة (١).

قوله: ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت.

أي: تطاولت حاجته شهرًا، وذكر الشهر تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين يترخص برخص المسافرين (٢)؛ لما روي عن


= وذهب الشافعية: في الأصح عندهم، والحنابلة: إلى صحة الإقامة في مكان غير صالح، كمفازة، ونحوها.
غنية المتملي ص ٥٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، شرح الوقاية ١/ ٧٩، الهداية ١/ ٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٣١، الشرح الصغير ١/ ١٧١، بلغة السالك ١/ ١٧١، أقرب المسالك ص ٢٧، مغني المحتاج ١/ ٢٦٤، أسنى المطالب ١/ ٢٣٦، هداية الراغب ص ١٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٨٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ٢١١، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، الوقاية ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٨، المختار ١/ ٧٩، الكتاب ١/ ١٠٦.
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية ثلاثة أقوال: الأول: وهو أرجحها عندهم، أنه يقصر ثمانية عشر يومًا، والثاني: أربعة أيام، والثالث: يقصر أبدًا.
الكتاب ١/ ١٠٧، بداية المبتدي ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٨٧، شرح الوقاية ١/ ٧٩، كشف الحقائق ١/ ٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤١، الشرح الصغير ١/ ١٧٢، بلغة السالك ١/ ١٧٢، نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٥، المبدع ١/ ١١٥، حاشية المقنع ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>