من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر. قال النووي في المجموع ٤/ ٣٦١: الحديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٢: ورواته ثقات. (٢) وهو مذهب المالكية. بداية المبتدي ١/ ٨٧، المختار ١/ ٨٠، جواهر الإكليل ١/ ٨٩، التاج والإكليل ١/ ١٤٩. (٣) الهداية ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٧، غنية المتملي ص ٥٤٠، المختار ١/ ٨٠، كشف الحقائق ١/ ٧٩، شرح الوقاية ١/ ٧٩، بداية المبتدي ١/ ٨٧. (٤) وهو مذهب الحنابلة. وعند الشافعية: المقيم على القتال بحق فيه قولان: الأول: أنه يقصر أبدًا، وهو اختيار المزني. والثاني وهو أصحه عندهم: أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى إقامة أربعة أيام. تبيين الحقائق ١/ ٢١٢، غنية المتملي ص ٥٤٠، الهداية ١/ ٨٧، المهذب ١/ ١٠٣، المجموع ٤/ ٣٦٢، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٢/ ١١٢، المستوعب ٢/ ٣٩١.