للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يطق الإيماء برأسه أخَّر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقًا،

منحة السلوك

الطحاوي عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي أيضًا (١).

قوله: فإن لم يطق الإيماء. أي: إن لم يقدر على الإيماء برأسه أيضًا أخر الصلاة (٢)؛ لأن التكليف بقدر الوسع (٣).

قوله: ولم تسقط الصلاة ما دام مفيقًا.

لأنه يفهم مضمون الخطاب فلا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة (٤)، بخلاف المغمى عليه (٥).

وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء؛ لأن مجرد العقل لم يكفِ لتوجه الخطاب (٦)، فقد ذكر محمد أن من قطعت يداه من المرفقين، وقدماه من


(١) شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٤٦، قليوبي ١/ ١٤٦.
(٢) بداية المبتدي ١/ ٨٣، كنز الدقائق ١/ ٢٠١.
(٣) المختار ١/ ٧٧، كشف الحقائق ١/ ٧٧، بداية المبتدي ١/ ٨٣، نور الإيضاح ص ٤٢٧، كنز الدقائق ١/ ٢٠١، حاشية الشلبي ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١، الهداية ١/ ٨٣.
(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يؤخرها عن وقتها، وإنما يؤديها على حسب قدرته، ولا تسقط الصلاة ما دام المكلف في عقله.
البحر الرائق ٢/ ١١٥، الهداية ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١، منحة الخالق ٢/ ٢٠١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٢، كشف الحقائق ١/ ٧٥، أقرب المسالك ص ٢٠، الشرح الصغير ص ١٣١، زاد المحتاج ١/ ١٦٩، روض الطالب ١/ ١٤٨، نيل المآرب ١/ ١٨٤، الروض المربع ص ١٠٨.
(٥) الإغماء: فقد الحس والحركة لعارض، وقيل: آفة في القلب، أو الدماغ تعطل القوى المدركة، والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبًا. وقيل: هو زوال الشعور، مع فتور الأعضاء.
القاموس الفقهي ص ٢٢٧، أنيس الفقهاء ص ٥٤، الدر النقي ٢/ ١٧١.
(٦) وهو اختيار فخر الإسلام، وقاضيخان وغيرهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>