للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكسب مع الأدب.

منحة السلوك

أمتي" رواه ابن ماجه (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضلٌ، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" رواه أبو داود (٢).

وأما الكسب مع الأدب فلا معلندد (٣) أنَّ طلب الكسب فريضة، فيكون


(١) ٢/ ٩٠٨ كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ٢٧١٩، وابن عدي ٢/ ٣٨٣ في ترجمة حفص ابن عمر بن أبي العطاف والدارقطني في السنن ٤/ ٦٧ كتاب الفرائض رقم ١، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢ كتاب الفرائض، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٩ كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٩: "تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي".
قال ابن عدي عن الحديث: "لا يصح".
وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٥٧: "وفي إسناده ضعف". وقال الذهبي -في تعليقه على المستدرك الحاكم ٤/ ٣٣٢: "حفص واه بمرة، والحديث ضعيف".
وقال الذهبي أيضًا -في تعليقه على مستدرك الحاكم ٣/ ٧٩ - : "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك".
(٢) ٣/ ١١٩ كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم ٢٨٨٥، وابن ماجه ١/ ٢١ في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس رقم ٥٤، والدارقطني في السنن ٤/ ٦٧ كتاب الفرائض رقم ٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢ كتاب الفرائض، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٨ كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٩. عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.
وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد تكلم فيه غير واحد، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع، وقد غمزه البخاري، وابن أبي حاتم.
قال الذهبي في التلخيص على المستدرك ٤/ ٣٣٢: ضعيف.
تهذيب الكمال ١٧/ ١٠٢، ميزان الاعتدال/ ٥٦٠.
(٣) أي: لا سبيل، وما لي عنه معلندد: أي سبيل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>