للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

داخلًا في القواعد (١).

والأدب: التخلق بالأخلاق الحميدة.

ولا شك أن التأدب بالآداب الحسنة واجب، وترك الآداب في كثير من المواضع يوجب الفسق، ويسقط العدالة.

هذا بيان وجه اختيار المصنف هذه الكتب العشرة، على (٢) أنَّا نقول: إنها (٣) أكثر وقوعًا بالنسبة إلى غيرها، فإن المكلَّف يمكن أن لا يقع له في عمره شيء، من الوكالة (٤)، أو الكفالة (٥)، أو المضاربة (٦)،


= لسان العرب ٣/ ٣١٠ مادة عند، القاموس المحيط ٣/ ٣٢٢ مادة ع ن د، مجمل اللغة ص ٥٢٨ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاث أحرف أوله عين.
(١) ولأن الكسب سبب القوت، والطاقة، وهي: سبب إقامة الطاعة.
(٢) في هامش الأصل: "على: إشارة إلى جواب ثانٍ بمعنى مع أنا نقول. هـ. مصنف".
(٣) أي الكتب العشرة.
(٤) وكلتُ الأمر إليه (وكلًا) و (وكولًا): فوضته إليه، واكتفيت به.
واصطلاحًا: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه.
المصباح المنير ٢/ ٦٧٠ مادة وكلتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٥٣ مادة وك ل. مختار الصحاح ص ٣٠٦ مادة وك ل، حلية الفقهاء ص ١٤٥، الدر النقي ٣/ ٥١٣، لغة الفقه ص ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٢٨١، المطلع ص ٢٥٨، النظم المستعذب ٢/ ٦.
(٥) الكفيل: هو الضامن، أصلها من الضم.
المصباح المنير ٢/ ٥٣٦ مادة كفَلَتُ، القاموس المحيط ٤/ ٦٨ مادة ك ف ل، مختار الصحاح ص ٢٣٩ مادة ك ف ل، طلبة الطلبة ص ٢٨٤، المطلع ص ٢٤٩.
(٦) المضاربة: لغة هي القراض.
واصطلاحًا: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه، على أن الربح بينهما على ما شرطا، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>