(١) الرهن: في اللغة: الثبوت والدوام، وقيل: من الحبس. وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. المغرب ص ٢٠٣ مادة رهنت، التعريفات ص ١٢٥، طلبة الطلبة ص ٢٩٧، حلية الفقهاء ص ١٤١، الدر النقي ٢/ ٤٨٣، المطلع ص ٢٤٧، النظم المستعذب ١/ ٢٦٣. (٢) الهبة: لغة: هي العطية بلا عوض. يقال: وهبتُ لزيدٍ مالًا (أهبُهُ) له (هِبَة) أي أعطيته بلا عوض. واصطلاحًا: تمليك عين، بلا عوض. المصباح المنير ٢/ ٦٧٣ مادة وهب، القاموس المحيط ٤/ ٦٦١ مادة وهـ ب، مختار الصحاح ص ٣٠٧ مادة وهـ ب، طلبة الطلبة ص ٢٢١، التعريفات ص ٢٥٧، أنيس الفقهاء ص ٢٥٥. (٣) العاريَّة: لغة الخلو، والمفارقة، وتطلق ويراد بها الثبات، والملازمة، والغشيان. واصطلاحًا: إباحة منافع أعيان، يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٩٥ باب العين والراء وما يثلثهما مادة عروى، مجمل اللغة ص ٥١٦ باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرى، لسان العرب ١٥/ ٤٤ مادة عرا. المصباح المنير ٢/ ٤٠٦ مادة عراه، التعريفات ص ١٦٠، أنيس الفقهاء ص ٢٥١، المطلع ص ٢٧٢، النظم المستعذب ٢/ ١٦. (٤) كالمزارعة، والمساقاة، والوقف، والشفعة، والسلم، والحوالة، والجعالة، والإيلاء، واللعان.