للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أو الرهن (١)، أو الهبة (٢)، أو العارية (٣)، أو نحوها (٤)، ولا يمكن شرعًا أن لا يقع له شيء في مسألة الطهارة، أو الصلاة، أو الصوم، أو الفرائض، أو الكراهية، أو الكسب؛ وعدم الوقوع في حق البعض، لوجود المانع، نادر بالنسبة إلى الوقوع في حق الأكثرين، والنادر كالمعدوم عند وجود الأكثر، فافهم.


= مختار الصحاح ص ١٥٩ مادة ض ر ب، المصباح المنير ٢/ ٣٥٩ مادة ضربه، طلبة الطلبة ص ٣٠١، المطلع ص ٢٦١.
(١) الرهن: في اللغة: الثبوت والدوام، وقيل: من الحبس.
وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
المغرب ص ٢٠٣ مادة رهنت، التعريفات ص ١٢٥، طلبة الطلبة ص ٢٩٧، حلية الفقهاء ص ١٤١، الدر النقي ٢/ ٤٨٣، المطلع ص ٢٤٧، النظم المستعذب ١/ ٢٦٣.
(٢) الهبة: لغة: هي العطية بلا عوض. يقال: وهبتُ لزيدٍ مالًا (أهبُهُ) له (هِبَة) أي أعطيته بلا عوض.
واصطلاحًا: تمليك عين، بلا عوض.
المصباح المنير ٢/ ٦٧٣ مادة وهب، القاموس المحيط ٤/ ٦٦١ مادة وهـ ب، مختار الصحاح ص ٣٠٧ مادة وهـ ب، طلبة الطلبة ص ٢٢١، التعريفات ص ٢٥٧، أنيس الفقهاء ص ٢٥٥.
(٣) العاريَّة: لغة الخلو، والمفارقة، وتطلق ويراد بها الثبات، والملازمة، والغشيان.
واصطلاحًا: إباحة منافع أعيان، يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها.
معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٩٥ باب العين والراء وما يثلثهما مادة عروى، مجمل اللغة ص ٥١٦ باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرى، لسان العرب ١٥/ ٤٤ مادة عرا.
المصباح المنير ٢/ ٤٠٦ مادة عراه، التعريفات ص ١٦٠، أنيس الفقهاء ص ٢٥١، المطلع ص ٢٧٢، النظم المستعذب ٢/ ١٦.
(٤) كالمزارعة، والمساقاة، والوقف، والشفعة، والسلم، والحوالة، والجعالة، والإيلاء، واللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>