للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الزبيب روايتان،

منحة السلوك

عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من دقيق" رواه أبو داود (١).

قوله: وفي الزبيب روايتان.

في روايةٍ مشهورةٍ عن أبي حنيفة أو يجب نصف صاع؛ لأن نصف صاع لما وجب من التمر ففي الزبيب أولى؛ لأنه أعلى قيمةً منه (٢).

وفي روايةٍ: يجب صاع، كما هو قولهما (٣).


= على أنه يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة، سكن مكة والمدينة، وانتقل إلى البصرة وبها توفي سنة ١٦١ هـ.
وفيات الأعيان ١/ ٢١٠، طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٧، حلية الأولياء ٦/ ٣٥٦، تهذيب التهذيب ٤/ ١١.
(١) ٢/ ١١٣ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم ١٦١٨ من طريق حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، وحدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضًا قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب" هذا حديث يحيى، زاد سفيان: "أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة" اهـ.
ورواه البخاري ٢/ ٥٤٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ١٤٣٥، ومسلم ٢/ ٦٧٨ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم ٩٨٥ عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا، من أقط أو صاعًا من زبيب".
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، الجامع الصغير ص ١٣٦، الحجة على أهل المدينة ١/ ٥٣٩، العناية ٢/ ٢٩٤، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٥.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، الهداية ١/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٥، كشف الحقائق ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>