وفيات الأعيان ١/ ٢١٠، طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٧، حلية الأولياء ٦/ ٣٥٦، تهذيب التهذيب ٤/ ١١. (١) ٢/ ١١٣ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم ١٦١٨ من طريق حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، وحدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضًا قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب" هذا حديث يحيى، زاد سفيان: "أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة" اهـ. ورواه البخاري ٢/ ٥٤٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ١٤٣٥، ومسلم ٢/ ٦٧٨ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم ٩٨٥ عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا، من أقط أو صاعًا من زبيب". (٢) بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، الجامع الصغير ص ١٣٦، الحجة على أهل المدينة ١/ ٥٣٩، العناية ٢/ ٢٩٤، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٥. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، الهداية ١/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٥، كشف الحقائق ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٣٠٨.