للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليوم والليل، فرضها ونفلها سبعًا وعشرين ركعة، فإذا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن كل صلاة أقيمت جماعة تعدل صلاة يوم وليلة إذا أقيمت لا في جماعة (١).

ويحتمل ذلك وجهًا آخر وهو أن يكون إشارة إلى الفوائد التي تعود على المصلي في الجماعة، لأجل اجتماعه مع الناس على الصلاة.

ما يستفاد:

* الأمن من السهو عن بعض أركان الصلاة، والشك في أنه ركع أو لم يركع، وسجد سجدة أو سجدتين وصلى ركعة أو ركعتين.

* أن الصلاة في الجماعة إظهار للدين وليس إظهاره كإخفائه.

* أن الشغل في صلاة الجماعة أكثر منه في الانفراد، ولولا ذلك لم يجد المتخلف عن الجماعة بتخلفه تخفيفًا عن نفسه، والشغل بالعبادة عبادة.

* أن من يلزم المسجد منتظرًا الصلاة فذلك في حكم الصلاة وهو له عبادة.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي» (٢).

وأما أن يتردد إلى المسجد في الظلمة مرة وفي الضياء أخرى والحر الشديد والبرد الشديد، ومقاساة العناء في العبادة عبادة، قال رسول الله -رضي الله عنه-: «بشر المشائين في الظلام بالنور التام» (٣).

* أن المسلمين إذا التقوا كل يوم وليلة خمس مرات للاجتماع على الصلاة عاد ذلك عليهم بالألفة والمودة، ولم يتقاطعوا ولم يستوحش بعضهم من بعض بأدنى بلاغ وأقل سبب.


(١) مراده رحمه الله أن صلاة واحدة في جماعة تعدل صلاة الفرد في غير جماعة في يوم وليلة، على ما ذكر آنفا من عدد الصلوات فريضة ونافلة.
(٢) أبو داود حديث (١٠٤٦).
(٣) ابن خزيمة حديث (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>