للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به» (١)، وهي فتن لا تخص زمان دون آخر، بل هي دول في كل زمان إلى قيام الساعة، وممن قعد في الفتنة حذيفة، ومحمد بن سلمة، وأبو ذر، وعمران ابن حصين، وأبو موسى الأشعري، وأسامة بن زيد، وأهبان ابن صيفي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو بكرة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين؛ شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين وغيرهم رحمهم الله، والواجب على الناس إذا اقتتل حزبان من المسلمين بهذه الصفة ترك معاونة أحدهما على الآخر وعليهم لزوم البيوت، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا ذر، ومحمد بن سلمة، وعبد الله بن عمر، ومن تقدم ذكرهم -رضي الله عنهم-، ولكن من اعتزل الفريقين ودّخِل عليه منزله، وأتى من يريد نفسه، فعليه دفعه عن نفسه، وإن أتى الدفع على نفسه، عملا بإباحة الدفع عن النفس في الأخبار الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (٢)، وكذلك من قتل دون أهله عملا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من قاتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله حتى يقتل، فهو شهيد، ومن قتل في حب الله فهو شهيد» فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله ظلما دفع ذلك ما وجد إليه السبيل، متأولا كان المريد أو معتمدا للظلم؛ لأن ذلك عندهم ظلم وعلى كل أحد دفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه، والحديث في سنده علي بن يزيد الألهاني: صاحب القاسم، ضعيف، وأخرجه ابن ماجة (٩) حديث (٣٩٥٤).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٥١ - (٢٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قال: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً، وَلَا تَغْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ جَاهِلٌ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْسُطُ (٣) أَجْنِحَتَهَا لِلرَّجُلِ غَدَا يَبْتَغِى الْعِلْمَ مِنَ الرِّضَا بِمَا يَصْنَعُ " (٤).


(١) البخاري حديث (٣٦٠١) ومسلم حديث (٢٨٨٦).
(٢) البخاري حديث (٢٤٨٠) ومسلم حديث (١٤١).
(٣) في حاشية (ت) لتبسط وعليها (صح، والرمز ط).
(٤) سنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>