للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه مكروهاً بعد الزَّوال فاستدلُّوا: بالأثر والنَّظر السابقين؛ الدَّالين على الكراهة.

وقال بعض العلماء: إِنه لا يُكرَهُ للصَّائم مطلقاً، بل هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره (١).

قال في «الإِقناع» ـ وهو من كتب الحنابلة المتأخِّرين؛ وهو غالباً على المذهب ـ: «وهو أظهر دليلاً» (٢). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

واستدلُّوا: بعموم الأدلة الدَّالَّة على سُنِّيَّة السِّواك؛ كحديث عائشة السابق (٤)، فإن النبيَّ لم يستثنِ شيئاً، والعام يجب إِبقاؤه على عمومه، إلا أن يَرِدَ مخصِّص له، وليس لهذا العموم مخصِّصٌ قائم.

وأما حديث عليٍّ فضعيف (٥) لا يَقْوَى على تخصيص العموم؛ لأنَّ الضَّعيف ليس بحُجَّة، فلا يَقْوَى على إِثبات الحكم، وتخصيص العموم حكم؛ لأنه إِخراج لهذا المخصَّصِ عن الحكم العام؛ وإِثبات حكم خاصٍّ به، فيحتاج إلى ثبوت الدَّليل المخصِّصِ، وإِلا فلا يُقْبَلُ.

وأما التَّعليل فعليل من وجوه:

الوجه الأول: أن الذين قتلوا في سبيل الله، أُمِرْنا بأن نُبقيَ


(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: «الإِقناع» (١/ ٣١).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦)، «الاختيارات» ص (١٠).
(٤) تقدم تخريجه، ص (١٤٧).
(٥) تقدم تخريجه ص (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>