للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إسباغ الوضوء على المكاره» (١)، ولكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء، فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا تسخنه لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك، فيسر على نفسك.

قوله: «ولا يلزم في النفل» أي: لا يلزم الإتمام في النفل؛ ودليل ذلك: أن النبي دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حيس، قال: أرينيه ـ يقوله لعائشة ـ فلقد أصبحت صائماً، فأرته إياه فأكل» (٢) وقال: «إنما مثل الصوم أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها» (٣) وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح.

ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح، وهو جبر قلب أخيك المسلم.


(١) وتمامه: «وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط».
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (٢٥١) عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال … (١١٥٤) (١٧٠) عن عائشة .
(٣) أخرجه النسائي عن عائشة في الصيام/ باب النية في الصيام (٤/ ١٩٤)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>