للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: «وعمرته من الحل»، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة، وأراد العمرة، فإنه يحرم من الحل.

ودليل هذا أن الرسول لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال: «اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة من الحل» (١)، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة، ولو كان ميقاتاً للعمرة، لم يأمر النبي عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته، ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل؛ لأنه من المعلوم أن الرسول يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك.

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» (٢)، ثم ذكر المواقيت وقال: «من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (٣)، مع أنه قال في الحديث: «ممن أراد الحج أو العمرة» (٤)، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة؟


(١) أخرجه البخاري في الحج/ باب قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١٥٦٠)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١١٢) عن عائشة .
(٢) أخرجه البخاري في الحج/ باب ميقات أهل المدينة (١٥٢٥)؛ ومسلم في الحج/ باب مواقيت الحج (١١٨٢) عن ابن عمر .
(٣) سبق تخريجه ص (٤٧).
(٤) سبق تخريجه ص (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>