للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمته وتعظيمه، ولقوله : أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» (١)، ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده، ومسؤول عنها أمام الله، فوجب عليه أن يدافع عنها، ولأنها نفس محترمة، ونفس الصائل نفس معتدية، ليس لها حرمة، ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية، وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة، فهذه تدل على وجوب المدافعة عن النفس.

فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه، لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: يستثنى من ذلك حال الفتنة ـ نعوذ بالله من الفتنة ـ إذا اضطرب الناس، وافتتنوا، وصار بعضهم يقتل بعضاً، لا يدري القاتل فيما قَتَل، ولا المقتول فيما قُتِل، فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع، واستدلوا بقول النبي : «إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل بيتي، هل أقتله أم لا؟ قال: «لا تقتله» (٢) وقال : «فإن بهرك شعاع السيف فألقِ رداءك على وجهك» (٣) يعني: واستسلم،


(١) سبق تخريجه ص (٣٨٦).
(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٠١)، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب
نزول الفتن كمواقع القطر (٢٨٨٦) عن أبي هريرة .
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٦٣)، وأبو داود في الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة (٤٢٦١)، وابن
ماجه في الفتن باب التثبت في الفتنة (٣٩٥٨)، وابن حبان (١٣/ ٢٩٣) عن أبي ذر .

<<  <  ج: ص:  >  >>