رواه أحمد (١/ ٤٠٥ و ٤٢٥)، والبخاري (٥٠٠١)، ومسلم (٨٠١).
* * *
ــ
وحدُّ عبد الله للرجل الذي وجد منه ريح الخمر حجة على من منع وجوب الحد بالرائحة، وهو: أبو حنيفة والثوري، وكافة العلماء على ما فعل ابن مسعود. ويحتمل: أن يكون إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل ذلك له من له ذلك، أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب، أو لأنه كان ذلك في زمن ولايته الكوفة، فإنه ولي القضاء بها زمن عمر، وصدرًا من خلافة عثمان.
وقوله: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ نسبه إلى التكذيب بالكتاب على جهة التغليظ، وليس على حقيقته؛ إذ لو كان ذلك لحكم بردّته أو قتله؛ إذ هذا حكم من كذّب بحرف منه، وكان الرجل إنما كذب عبد الله لا القرآن، وهو الظاهر من قول الرجل: ما هكذا أنزلت، جهالة منه، أو قلّة حفظ، أو قلّة تثبت؛ لأجل السكر. والله أعلم.