للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب الخمر من النخيل والعنب]

[١٨٦٥] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة.

ــ

أي: ومن لم يشربه. وأصل هذا اللفظ في الأكل. يُقال: طَعِمَ الطَّعام، وشَرِب الشراب. لكن قد تجوَّز في ذلك. وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: {طَعِمُوا} شربوا الخمر قبل تحريمها، {إِذَا مَا اتَّقَوا} شربها بعده، {وَآمَنُوا} بتحريمها، {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} التي تَصدُّ عنها، {ثُمَّ اتَّقَوا} داوموا على اجتنابها، {وَآمَنُوا} بالوعيد عليها، {ثُمَّ اتَّقَوا} سوء التأويل في تحريمها، {وَأَحسَنُوا} في اجتنابها مراقبة الله. وقيل: إنَّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفس، وتكرار الإيمان تذكير بتحريمها، وتشديد الوعيد فيها. و (الجناح): الإثم والمؤاخذة.

(٢ و ٣) ومن باب: الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلًا (١)

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة، والنخلة) حجَّة للجمهور على تسمية ما يُعتصر من غير العنب: بالخمر إذا أسكر، كما قدَّمناه. ولا حجَّة فيه لأبي حنيفة على قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأنَّه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله: (كل مسكر حرام) (٢)،


(١) سبق تخريجه قبل قليل.
(٢) شرح المصنف -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذي يليه، تحت عنوان: النهي عن اتخاذ الخمر خلًّا. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>