للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ يَقسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيِّ بنِ أَخطَبَ. وكَانَت آخِرَهُنَّ مَوتًا مَاتَت بِالمَدِينَةِ.

رواه أحمد (١/ ٢٣١)، والبخاريُّ (٥٠٦٧)، ومسلم (١٤٦٥) (٥١) و (٥٢)، والنسائيُّ (٦/ ٥٣).

* * *

[(٣١) باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين]

[١٥٢٩] عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسعَ بَنَاتٍ

ــ

العرب جلالة، وفخامة. وكانت العرب تتفاخر بقوة النكاح، وكان صلى الله عليه وسلم من قوة البنية، واعتدال المزاج، وكمال الخلقة على نهايتها، على ما شهدت به الأخبار. ومن كان بهذه الصِّفة؛ كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه، وكان من عداها منسوبًا إلى نقص الجبلّة، وضعف النَّحيزة (١)، فأبيح له الزيادة على أربع لاحتياجه إلى ذلك. وأيضًا: فلقوَّته على العدل بينهن. ولَمَّا لم يكن غيره كذلك: قصر على أربع، والله تعالى أعلم.

(٣١) ومن باب: الحث على نكاح الأبكار

(قول جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ: (إن عبد الله هلك) يعني: والده. وكان استشهد يوم أحد، اختلفت عليه أسياف المسلمين. وهم يظنونه من الكفار.


(١) "النحيزة": الطبيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>