[٤٦٤]- عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - القُرآنَ، فَيَمُرُّ بِالسَّجدَةِ فَيَسجُدُ بِنَا حتى ازدَحَمنَا عِندَهُ،
ــ
وكأن الأول أظهر. وحديث عمران بن حصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث أبي هريرة، وقد توارد الحديثان على أن السجود للزيادة بعد السلام، كما هو مشهور مذهب مالك، فانتهضت حجتهُ والحمد لله.
وفي حديث ذي اليدين حجة لمالك على قوله: إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكم؛ أمضاه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكره، وأنه لا يَقبل الشهادة على نفسه، بل على غيره، وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه إلى الصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه.
(٥٥) ومن باب: سجود القرآن
قوله: ربما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن فيمر بالسجدة، فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده هذا يدل على أن سجود القرآن أمر مشهور معمول به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استمر العمل عليه، ولذلك قال مالك: الأمر عندنا: إن عزائم القرآن: إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء (١)، وبدليل فعل عمر وغيره. وقد اختلف العلماء في حكمه، وعدده، ومحله، ووقته، وشرطه، فلترسم في ذلك مسائل:
المسألة الأولى: ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه عند قراءة موضع السجدة،
(١) ساقط من الأصول، واستدركناه من الموطأ (١/ ٢٠٧).