للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠١]- وخرّجه مِن حَدِيثِ بُرَيدَةَ بن حصيب، وقَالَ: ثُمَّ أَمَر بلالا بِالعَصرِ وَالشَّمسُ بَيضَاءُ نَقِيَّةٌ، لَم تُخَالِطهَا صُفرَةٌ - يعني: في اليوم الثاني.

رواه أحمد (٥/ ٣٤٩)، ومسلم (٦١٣) (١٧٧)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي (١/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٦٦٧).

* * *

[(٦٦) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر]

[٥٠٢]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كان الحر - وفي رواية - إذا اشتَدَّ الحَرُّ - فَأَبرِدُوا عن الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ.

ــ

أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين، وإنما يعينه المكلف بفعله. وذهب الشافعي: إلى أن أول الوقت هو الواجب، وإنما ضرب آخره فصلا بين القضاء والأداء، وهذا باطل؛ بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لأثم من أخر الصلاة عنه إلى غيره، وبالإجماع لا يؤثم. وذهب الحنفية: إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت. وهذا أيضًا باطل؛ إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت، وقد جاز ذلك بالإجماع. ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها.

(٦٦) ومن باب: الإبراد في شدة الحر

قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أي: أخروها عن ذلك الوقت، وادخلوا بها في وقت البرد، وهو الزمن الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر وتوجد فيه برودة ما. يقال: أبرد الرجل؛ أي: صار في برد النهار. وعن في

<<  <  ج: ص:  >  >>