للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت]

[١٨٣٥] عَن جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَينَا أَبَا عُبَيدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِن تَمرٍ، لَم يَجِد لَنَا غَيرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيدَةَ

ــ

بشرط الغسل؛ فإن الماء طهور، لكن ينبغي أن يكون الغسل على ما قاله ابن عباس كما حكيناه عنه آنفًا. وهذا فيما يطبخون فيه من أوانيهم، فأما ما يستعملونه من غير أن يطبخوا فيه: فخفيف، إن لم تظن فيه نجاسة، وقد توضأ عمر - رضي الله عنه - من بيت نصراني في حُقِّ نصرانية. فأما لو كان الإناء من أواني الخمر، أو مما يجعل فيه شيء من النجاسات، فلا شك في المنع من استعماله؛ إلا أن يغسل غسلًا بالغًا؛ فإن كان منها ما يبعد انفصال النجاسة عنه، لم يجز استعماله ألبتة.

قلت: ويظهر لي - على مقتضى هذا الحديث - أنه لا ينبغي للوَرِع أن يُقدِم على أكل طعام أهل الكتاب، ما وجد منه بدًّا؛ بل هو أولى بالانكفاف عنه من الأواني. والله تعالى أعلم.

(٤) ومن باب: إباحة أكل ميتة البحر

العير: الإبل المُحَملة.

قوله: (وزوَّدنا جرابًا من تمر؛ لم يجد لنا غيره) اختلفت ألفاظ الرواة في هذا المعنى؛ فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية: (فكنا نحمل أزوادنا على رقابنا). وفي أخرى: (ففني زادهم). وفي الموطأ: (فكان مزودي تمر)، وفي أخرى: (فكان يعطينا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة)، ويلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زادهم ذلك المزود، أو المزودين إلى ما كان عندهم من زاد أنفسهم الذي كانوا يحملونه على رقابهم، ثم إنهم لما اشتدت بهم الحال جمع أبو عبيدة ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>