للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٨) باب النهي عن تسمية العنب كرما]

[٢١١٥] عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرمَ، فَإِنَّ الكَرمَ الرَّجُلُ المُسلِمُ.

ــ

(٢٨ و ٢٩) ومن باب النهي عن تسمية العنب بالكرم (١)

قوله: (لا تسمُّوا العنب بالكرم (٢)، فإن الكرم الرجل المسلم) إنما سَمَّت العرب العنب بالكرم (٣)، لكثرة حمله، وسهولة قطافه، وكثرة منافعه. وأصل الكرم: الكثرة. والكريم من الرجال هو: الكثير العطاء والنفع. يقال: رجل كريم، وكرام لمن كان كذلك. وكرام؛ لمن كثر منه ذلك، وهي للمبالغة. ويقال أيضًا: رجل كرم - بفتح الرَّاء -، وامرأة كرم، ورجال كرم، ونساء كرم، وصفٌ بالمصدر على حدِّ: عدل، وزور، وفطر.

وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تسمية العنب بالكرم؛ لأنَّه لما حُرِّم الخمر عليهم، وكانت طباعهم تحثهم (٤) على الكرم كره صلى الله عليه وسلم أن يُسمَّى هذا المحرَّم باسم يهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرِّك على الوقوع في المحرَّمات، قاله أبو عبد الله المازري.

قلت: وفيه نظر؛ لأن محل النَّهي إنَّما هو تسمية العنب بالكرم، وليست


(١) شرح المؤلف -رحمه الله- تحت هذا العنوان: ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذى يليه تحت عنوان باب النهي عن أن يقول سيِّدٌ: عبدي وأمتي، أو غلام: ربِّي أو ربُّك. وما أشكل في الحديث الأول من باب، لا يقل أحد: خبثت نفسي، وما جاء أن المسكَ أطيب الطيب.
(٢) كذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم، والتلخيص، و (ز): الكرمَ.
(٣) ما بين حاصرتين سقط من (ج ٢).
(٤) في (ل ١): تحملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>