للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥١) باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة]

[١١٩٦] عَن ابنِ عُمَرَ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يحل لامَرأَةُ تؤمن

ــ

(٥١) ومن باب: ما جاء أن المَحرَمَ من الاستطاعة

ظواهر أحاديث هذا الباب متواردةٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرًا طويلًا إلا ومعها ذو محرم منها أو زوج، وسيأتي القول في أقل السفر الطويل، وقد مرَّ منه طرف في كتاب الصلاة، فيلزم من هذه الأحاديث أن يكون المَحرم شرطًا في وجوب الحج على المرأة لهذه الظواهر، وقد روي ذلك عن النخعي والحسن، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث، وذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بشرط. وروي مثله عن عائشة رضي الله عنها، لكن الشافعي - في أحد قوليه - يشترط أن يكون معها نساء أو امرأة ثقة مسلمة، وهو ظاهر قول مالك على اختلاف في تأويل قوله تخرج مع رجال أو نساء؛ هل بمجموع ذلك أم في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء، وسبب هذا الخلاف مخالفة ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا} وذلك أن قوله: {مَنِ استَطَاعَ} ظاهره الاستطاعة بالبَدَن (١) كما قررناه آنفًا، فيجبُ على كل من كان قادرًا عليه ببدنه، ومن لم تجد محرمًا قادرة ببدنها فيجب عليها. فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك؛ فجمع أبو حنيفة ومن قال بقوله بينهما بأن جعل الحديث مبينًا (٢) للاستطاعة في حق المرأة، ورأى مالك ومن


(١) في (ج): في البدن.
(٢) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>