للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٧) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها]

[١٤٤٢] عن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَت المُؤمِنَاتُ إِذَا هَاجَرنَ إِلَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُمتَحَنَّ بِقَولِ اللَّهِ تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤمِنَاتُ يُبَايِعنَكَ عَلَى أَن لَا يُشرِكنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسرِقنَ وَلَا يَزنِينَ. . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَت عَائِشَةُ: فَمَن أَقَرَّ بِهَذَا مِن المُؤمِنَاتِ فَقَد أَقَرَّ بِالمِحنَةِ، وَكَانَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقرَرنَ بِذَلِكَ مِن قَولِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

ــ

(١٧) ومن باب: بيعة النساء والمجذوم

يُمتَحَنَّ: يُختَبَرن. والامتحان: الاختبار.

وقوله {وَلا يَقتُلنَ أَولادَهُنَّ} (١) قال بعض المفسرين: بالوأد والإزلاق (٢).

قلت: واللفظ أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره.

وقوله: {وَلا يَأتِينَ بِبُهتَانٍ يَفتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرجُلِهِنَّ}، قيل في البهتان هذا: إنه السِّحرُ. وقيل: النميمة. وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط أو الزنا فتنسبه إلى الزوج. وقيل: النياحة وخَمش الوجه وشق الجيب والدعاء بالويل. قال الكلبي: هو عام في كل أمرٍ.

قلت: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإنَّه نكرة في سياق النهي. ونسبته إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل لأنهما الأصل في أعمال الجوارح.


(١) هي تتمة الآية رقم (١٢) من سورة الممتحنة.
(٢) الإزلاق: الإسقاط والإجهاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>