للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٨) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل]

[١٥٠٢] عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِامرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسطَاطٍ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَن يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَقَد هَمَمتُ أَن أَلعَنَهُ لَعنًا يَدخُلُ مَعَهُ قَبرَهُ،

ــ

(١٨) ومن باب: تحريم وطء الحامل المسبيَّة

(قوله: أنَّه صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة، مُجِحٍّ) روايتنا فيه: (أتَى) - بفتح الهمزة والتاء -، على أنَّه فعل ماض؛ بمعنى: جاز، ومرَّ. و (مُجِحٍّ) - بضم الميم، وكسر الجيم، وتشديد الحاء المهملة -، وهي: المرأة (١) التي قربت ولادتها. و (الفسطاط): خِباءٌ صغير. وفيه لغتان: فَسطاط وفُسطاط.

و(قوله: لعلَّه يريد أن يُلِمَّ بها؟ ) كناية عن إصابتها. وأصل الإلمام: النزول، كما قال:

متى تأتنا تُلمم بنا في دِيارنا ... تجد خير نار عندها خير مُوقِد (٢)

و(قوله: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره) هذا وعيدٌ شديدٌ على وطء الحبالى حتى يضعنَ. وهو دليل على تحريم ذلك مطلقا، سواء كان الحمل من وطء صحيح، أو فاسد، أو زنا. فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن سبب الحمل، ولا ذكر أنه يختلف حكمه. وهذا موضع لا يصحُّ فيه تأخير البيان. وإلى الأخذ بظاهر هذا ذهب جماهير العلماء، غير أن القاضي عياضا قال في المرأة تزني


(١) في (ج ٢): الحامل.
(٢) البيت في اللسان للحطيئة، وصدره: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره.

<<  <  ج: ص:  >  >>