للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وذكر الله تعالى عليهما]

[١٨٩٢] عَن جَابِرٍ: عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوكُوا السِّقَاءَ، وَأَغلِقُوا البَابَ، وَأَطفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَحُلُّ

ــ

الأمة؛ لأنَّ اللَّبن أول ما يغتذيه الإنسان. وهو قوت خلي عن المفاسد، به قوام الأجسام، ولذلك آثره - صلى الله عليه وسلم - على الخمر، كما ذكرناه في الإسراء. ودين الإسلام كذلك، هو أوَّل ما أخذ على بني آدم، وهم كالذَّرِّ، ثم هو قوت الأرواح، به قوامها، وحياتها الأبدية، وصار اللبن عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته، والخمر على النقيض من ذلك في جميع جهاتها، فكان العدول إليه لو كان ووقع علامة على الغواية. وقد أعاذ الله من ذلك نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - طبعًا وشرعًا. والحمد لله تعالى. ويفهم من نسبة الغواية إلى الخمر تحريمه، لكن ليس بصريح، ولذلك لم يَكتَفِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك في التحريم حتَّى قَدِم المدينة فشربوها زمانًا، حتَّى أنزل الله التحريم.

(١١ و ١٢) ومن باب: الأمر بتغطية الإناء (١)

(قوله: غطُّوا الإناء، وأوكُوا السقاء) جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى: {وَأَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعتُم}


(١) شرح المؤلف -رحمه الله- تحت هذا العنوان أيضًا ما أشكل في أحاديث ما جاء في التلخيص تحت عنوان: باب: بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة، وأنَّ ترك ذلك لا يمنع الشُّربَ من ذلك الإناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>