للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كم كان ثمن الجمل، ففي بعضها: أوقية، وفي بعضها: أوقيتان ودرهم، أو درهمان، وفي بعضها: خمس أواق، وكلها ثابت في الأم.

رواه أحمد (٣/ ٣٧٥)، والبخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥) (١٠٩ - ١١٧)، وأبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (١٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٧)، وابن ماجه (٢٢٠٥).

* * *

[(٣٣) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه]

[١٦٩٢] عَن أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكرًا، فَقَدِمَت عَلَيهِ إِبِلٌ مِن إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَن يَقضِيَ الرَّجُلَ بَكرَهُ،

ــ

قلت: وهو كلام يخرجه فرط المحبة، والشفقة، وإرادة الخير للمسلمين، وهو على معنى الدعاء.

و(قوله: اركب باسم الله) دليل: على استحباب التبرك باسم الله عند افتتاح كل فعل، وإن كان من المباحات، فليس مخصوصًا بالقرب، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الوضوء: (توضئوا باسم الله) (١) قال هنا في الركوب: (اركب باسم الله).

(٣٣) ومن باب: جواز الاستقراض وحسن القضاء فيه

(قوله: استسلف بَكرًا) استسلف: طلب السَّلف، وهو القرض. ويدل: على جواز الأخذ بالدَّين، ولا يختلف العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليه،


(١) رواه أحمد (٣/ ١٦٥)، والنسائي (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>