للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

رواه البخاريُّ (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣)، والترمذيُّ (٣١٠٩)، وابن ماجه (٤٠١٨).

* * *

[(١٣) باب الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم]

[٢٤٨٩] عَن جَابِرٍ قَالَ: اقتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِن المُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِن الأَنصَارِ، فَنَادَى المُهَاجِرُ - أَو المُهَاجِرُونَ -: يَا لَلمُهَاجِرِينَ!

ــ

{وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

و(قوله: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) هذا حض على ستر من ستر نفسه، ولم تدع الحاجة الدينية إلى كشفه، فأمَّا من اشتهر بالمعاصي، ولم يبال بفعلها، ولم ينته عما نهي عنه، فواجب رفعه للإمام، وتنكيله، وإشهاره للأنام ليرتدع بذلك أمثاله، وكذلك من تدعو الحاجة إلى كشف حالهم من الشهود والمجرحين، فيجب أن يكشف منهم ما يقتضي تجريحهم، ويحرم سترهم مخافة تغيير الشرع، وإبطال الحقوق.

(١٣ و ١٤ و ١٥) ومن باب: الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم (١)

(قوله: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار) (٢) في الصحاح:


(١) شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في هذا الباب وما أشكل أيضًا في باب: من استطال حقوق الناس. . . وما أشكل في باب: النهي عن دعوى الجاهية.
(٢) هذه الرواية بنصها في صحيح مسلم (٢٥٨٤) (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>