للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب]

[١٨٠٥] عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُم

ــ

قوله تعالى: {وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتَانِ} ووجه تمسُّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يستحق بها المال نصٌّ في ذلك، والزيادة على ذلك نسخ. ونسخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعًا، والقضاء بالشاهد واليمين إنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل.

والجواب: منع كون الزيادة على النصِّ نسخًا؛ إذ الجمع بين النصّ والزيادة يصحّ، وليس ذلك نسخًا لحكم شرعي، كما بيَّنَّاه في الأصول. سلَّمناه، لكن لا نُسلِّم: أن الآية نصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يستحق به المال إجماعًا. وهذا معنى ما أشار إليه مالك في الموطأ، وهو واضح. ثمَّ نقول بموجب الآية؛ إذ نصُّها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات.

(٢) ومن باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّما أنا بشرٌ) تنبيه على: أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى من البواطن؛ إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، وعلى جواز الغلط والسَّهو عليهم؛ إلا من عصمه الله من ذلك. وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - على بواطن كل من يتخاصم إليه، فيحكم بخفي ذلك ويخبر به، كما اتفق له في مواضع، كقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فضالة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>