للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢) باب التداوي باللدود والعود الهندي]

[٢١٥٢] عَن عَائِشَةَ قَالَت: لَدَدنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَلَّا تَلُدُّونِي! فَقُلنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ! فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: لَا يَبقَى أَحَدٌ مِنكُم إِلَّا لُدَّ، غَيرُ العَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَم يَشهَدكُم.

رواه أحمد (٦/ ٥٣)، والبخاريُّ (٧٨٨٦)، ومسلم (٢٢١٣) (٨٥).

ــ

الحميات، فإنَّ الأطباء قد سلموا أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة حتى يسقوه الثلج، وتغسل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا فلا بُعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث، والله أعلم.

ولئن سلَّمنا أنه أراد جميع جسد المحموم فجوابه أنه يحتمل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمَّى وتسكن حرارتها، ويكون ذلك في وقت مخصوص وبعدد مخصوص، فيكون ذلك من باب الخواص التي قد اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد روى قاسم بن ثابت أن رجلًا شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمى فقال له: اغتسل ثلاثًا قبل طلوع الشمس، وقل: باسم الله، اذهبي يا أم ملدم! فإن لم تذهب فاغتسل سبعًا (١).

(١٢) ومن باب: التداوي باللَّدود والعود الهندي

قولها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: وضعنا في فمه اللَّدود، وهو ما يجعل في أحد جانبي الفم، والوَجور: هو ما يصبُّ في وسط الفم.

وقوله لا تلدوني نهي ظاهر في المنع، فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن ذلك، غير أنَّهم تأوَّلوا أن ذلك من باب ما علم من أحوال المرضى من كراهتهم


(١) رواه سعيد بن منصور كما في اللآلى المصنوعة (٢/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>