للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) باب لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

[١٥١٢] عَن عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ.

رواه أحمد (٦/ ٩٥)، ومسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٦/ ١٠١)، وابن ماجه (١٩٤١).

[١٥١٣] وعَن أُمِّ الفَضلِ قَالَت: دَخَلَ أَعرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيتِي فَقَالَ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَت لِي امرَأَةٌ، فَتَزَوَّجتُ عَلَيهَا أُخرَى، فَزَعَمَت امرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرضَعَت امرَأَتِي الحُدثَى رَضعَةً أَو رَضعَتَينِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ الإِملَاجَةُ وَلا الإِملَاجَتَانِ.

وفي لفظ آخر: لَا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ أَو الرَّضعَتَانِ، أَو المَصَّةُ أَو المَصَّتَانِ.

ــ

(٢٢) ومن باب: لا تُحرِّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان

(قوله: لا تُحرِّم الإملاجة والإملاجتان) قال أبو عبيد: يعني: المَصَّة والمَصَّتين. والملج: المَصّ. يقال: ملج الصبي أمَّه، يملجها -بالجيم - وملح، يملح - بالحاء المهملة -. وأملَجَت المرأةُ صبيَّها. والإملاجة: أن تُمِصَّه لبنَهَا مرة واحدة. وأمَّا الرَّضاعة: فقال ابن السكيت وغيره: فيه لغتان؛ كسر الراء وفتحها. وكذلك: الرَّضاع. وقد رضع -بفتح الضاد وكسرها - لغتان. ورضُع - بضم الضاد -: إذا كان لئيمًا، فهو: راضع، وجمعه: رُضَّع. ومنه قول ابن الأكوع:

واليوم يوم الرُضَّع

أي: يوم هلاك اللِّئام.

<<  <  ج: ص:  >  >>