رواه أحمد (٤/ ٨٦ - ٥/ ٥٦)، والبخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، وأبو داود (١٢٢١)، وابن ماجه (١١٦٢).
* * *
[(١٢٦) باب صلاة الخوف]
[٧٠٧]- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الخَوفِ،
ــ
وقوله: بين كل أذانين صلاة؛ يعني: الأذان والإقامة، وغَلب عليهما اسم الأذان؛ لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة، ووجه هذا الحديث: أنه إذا أُذِّنَ للصلاةٍ فقد خرج وقت النهي، فتجوز الصلاة حينئذٍ، والله تعالى أعلم.
(١٢٦) ومن باب: صلاة الخوف
قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاة المعهودة تحضر والمسلمون مُتعرّضون لحرب العدو، وقد اختلف العلماء: هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة