للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٧) باب قبول قول القافة في الولد]

[١٥٢٢] عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسرُورًا تَبرُقُ أَسَارِيرُ وَجهِهِ

ــ

من زوجاته رضي الله عنهنّ. وقد غلّظ ذلك في حقهنَّ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة في حق ابن أم مكتوم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ! ) (١). وقال لفاطمة بنت قيس: (انتقلي إلى بيت ابن أمِّ مكتوم، تضعين ثيابك عنده) (٢) فأباح لها ما منعه لأزواجه.

وفيه ما يدلُّ على أن وطء الزنى يُوجب الحرمة. وهو مذهب أهل الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وهو أحد قولي مالك، وروي عنه في الموطأ: أنه لا يُحرِّم، وهو قول الشافعي، وأبي ثور. وهو الصحيح؛ لأن وطء الزنى لا حرمة له اتفاقًا، فلا تكون له محرمية. وتفصيله في الخلاف. وعلى القول بأنَّه لا يحرّم، يكون الأمر لسودة بالاحتجاب من الملحق (٣) واجبا.

(٢٧) ومن باب: قبول قول القافة في الولد

(قول عائشة رضي الله عنها: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرقُ أسارير وجهه) وفي رواية: (أسارير جبهته) وهي: الطرائق الدقيقة، والتكَسُّر اليسير الذي يكون في الجبهة والوجه، والغضون أكثر من ذلك. وواحد الأسارير: أسرار، وواحدها: سِرٌّ وسَرَرٌ. فأسارير: جَمعُ الجمع. ويجمع في


(١) رواه أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٩).
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠) (٤١).
(٣) أي: الغلام الملحق بالفراش.

<<  <  ج: ص:  >  >>