البضع أنه من الثلاث إلى التسع، فيصلح البضع هنا لقول ابن عباس الثلاث عشرة والخمس عشرة، فأنكر عروة ذلك.
و(قوله: فغَفَّرَ من المغفرة، وهي رواية الجلودي، أي: قال غفر الله له. وفي رواية ابن ماهان: فصغَّره من الصغر، أي: أشار إلى أن ابن عباس كان صغيرًا في ذلك الوقت، فلم يضبطه لصغره، وقيل: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا هو المناسب لقول عروة.
و(قوله: إنما أخذه من قول الشاعر) يعني به: قول أبي قيس بن صَرمَة: