رواه مسلم (٢٢٠٢)، وأبو داود (٣٨٩١)، وابن ماجه (٣٥٢٢).
ــ
وللجمهور أن يقولوا: لا نسلِّم صحة ذلك القياس؛ لأنَّه فاسد الوضع، لأنَّه في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله، وهو عمومٌ قوي وظاهرٌ جلي.
والجواب عن القياس بعد تسليمه (١): إنه لا يصح للفرق بين الفرع والأصل، وهو أن الصلاة والصوم عبادات خاصَّة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن.
وأمَّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته فالقول بموجبه؛ لأنَّ تعليم عبادة لم يكن بإجارةٍ ولا جُعل، وإنما علَّم لله تعالى تطوعًا لا لغيره، ومن كان كذلك حرم عليه أخذ العوض على ما فعله لله تعالى لأنَّه ربما يفسد عمله ويأكل مالًا بالباطل.
(٨) ومن باب: الرُّقية بأسماء الله عزَّ وجلَّ
قوله ضع يدك على الذي يألم من جسدك، هذا الأمر على جهة التعليم والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرَّاقي على المريض ومسحه به، وأن ذلك لم