للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصنَعُ لَهُم اللُّعبَةَ مِن العِهنِ، فَنَذهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُوا الطَّعَامَ أَعطَينَاهُم اللُّعبَةَ تُلهِيهِم حَتَّى يُتِمُّوا صَومَهُم.

رواه أحمد (٦/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، والبخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦) (١٣٦ و ١٣٧).

* * *

[(١٥) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق]

[١٠٠٢] عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَن صِيَامِ يَومَينِ: يَومِ الأَضحَى وَيَومِ الفِطر.

رواه أحمد (٤/ ٥١١)، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٨).

ــ

الصوف الأحمر. ونلهيهم: نشغلهم. وهذا أمر فعله النساء بأولادهن، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف ذلك، وبعيد أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السَّنة.

(١٥) ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى

نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على التحريم عند كافة العلماء، فلا يجوز الإقدام على صومهما؛ أي نوع من أنواع الصوم كان، لا يختلف في ذلك. ثم لا ينعقد صومه إن وقع عند عامتهم غير أبي حنيفة؛ فإنه ينعقد عنده إذا أوقع.

واختلف فيمن نذرهما، هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه؟ قولان. وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>