للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠٥) باب فيمن غلب عن حزبه، وفيمن خاف أن يغلب عن وتره، وفضل طول القنوت وآخر الليل]

[٦٣٣] عن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن نَامَ عَن حِزبِهِ أَو عَن شَيءٍ مِنهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلَاةِ الفَجرِ وَصَلَاةِ الظُّهرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِن اللَّيلِ.

ــ

الفقهاء السبعة (١)، ومذهب أهل المدينة. وقال الأوزاعي: إن وصل حسن، وإن فصل حسن، ثم المستحبُّ عند الشافعي وأصحابه، وعند مالك، وجل أصحابه: أن يقرأ في الوتر بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. وقيل عن مالك: بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط، وبه قال الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أهل العلم. واختار أبو مصعب: أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بـ قل هو الله أحد. واختارت طائفة من أهل العلم: أن يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} و {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} وفي الوتر بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوّذتين، أخذًا بما خرَّجه النسائي والترمذي من فعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٢).

(١٠٥) ومن باب: مَن غُلِب عن حزبه (٣)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: مَن نام عن حِزبه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتِب له كأنما قرأه مِنَ الليل. هذا تفضل من الله تعالى، ودليل: على أن صلاةَ


(١) هم فقهاء المدينة السبعة: خارجة بن زيد، سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -رحمهم الله تعالى-.
(٢) رواه النسائي (٣/ ١٣٦)، والترمذي (٤٦٢).
(٣) هذا الباب بكامله ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>