للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٥) باب في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)]

[١٥٢٠] عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ حُنَينٍ

ــ

تعالى: {أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ} فـ (عن) أو (من) على اختلاف الروايتين متعلَّق بمحذوف، تقديره ما ذكرناه.

(٢٥) ومن باب: قوله تعالى: {وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

(المحصنة) اسم مفعول، من: أحصنت. وأصل الإحصان: المنع؛ ومنه الِحصن الذي يُمتَنَع فيه. والفرس حِصان؛ لأنه يتحصن عليه. ويقال: محصنة على ذات الزوج؛ لأن الزوج قد منعها من غيره، وعلى العفيفة؛ لأنها قد (١) منعت نفسها من الفواحش. ويقال على الحرة؛ لأن الحرية تمنعها مما يتعاطاه العبيد. وقد جاءت الأوجه الثلاثة في القرآن. والمراد به في هذه الآية: ذوات الأزواج؛ أي: هنَّ (٢) ممن حرم عليكم. ثم استثنى بقوله: {إِلا مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم} وهذه الآية اختلف الناس في سبب نزولها. وحديث أبي سعيد هذا أصحُّ ما نقل في ذلك. وبه يرتفع الخلاف. فإنه نصَّ فيه: على أنها نزلت بسبب تحرُّج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان المسبيَّات ذوات الأزواج، فأنزل الله تعالى في جوابهم: {أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم} فالمسبيات ذوات الأزواج داخلات في عموم {إِلا مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم} (٣) فالسَّبي فَسخٌ لنكاحهنَّ بلا شك. وهل هو فسخ


(١) ساقط من (ع).
(٢) هذه اللفظة ليست في (ع).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>