للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠) باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة]

[١٨٥٤] عَن شَدَّادِ بنِ أَوسٍ قَالَ: ثِنتَانِ حَفِظتُهُمَا من رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلتُم

ــ

مرسل. وليس في شيء من الأحاديث - وإن ضَعُفَت - ما يدلّ على تحريم الأرنب. وغاية هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها. فأمَّا من حَرَّم أكلها: فلا متمسك له فيما علمناه، والحديث الأول حُجَّة عليه.

(١٠ و ١١) ومن باب: الأمر بتحسين الذبح والنهي عن صبر البهائم (١)

(قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي: أَمَر به، وحضَّ عليه. وأصل كتب: أثبت وجمع. ومنه قوله تعالى: {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ}؛ أي: ثبَّته وجمعه. ومنه: كتبتُ البغلة؛ إذا جمعتَ حياءها. و (على) هنا بمعنى: (في)، كما قال تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ}؛ أي: في ملكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في عهده. حكاه القتبي.

و(الإحسان) هنا بمعنى: الإحكام، والإكمال، والتحسين في الأعمال المشروعة، فحقُّ من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة، والمكمِّلة، وإذا فعل ذلك قُبِل عمله، وكَثُر ثوابه.

و(القِتلة) بكسر القاف، هي الرواية، وهي: هيئة القتل. و (القَتلة) بالفتح: مصدر قتل المحدود. وكذلك: الرِّكبَة والمِشيَةُ: الكسر للاسم، والفتح للمصدر. والذَّبح أصله: الشقُّ، والقطع. قال (٢):


(١) شرح الشيخ -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذي يليه، وهو في التلخيص بعنوان: باب النهي عن صبر البهائم، وعن اتخاذها غرضًا، وعن الخذف.
(٢) هو منظور بن مرثد الأسديّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>