للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٥) باب أَوقَات الصَّلَوَاتِ

[٤٩٨]- عَنِ ابنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ أَخَّرَ الصلاةَ شَيئًا، فَقَالَ لَهُ عُروَةُ: أَمَا إِنَّ جِبرِيلَ قَد نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعلَم مَا تَقُولُ يَا عُروَةُ! فَقَالَ: سَمِعتُ بَشِيرَ بنَ أَبِي مَسعُودٍ يَقُولُ:

ــ

(٦٥) ومن باب: أوقات الصلوات

قوله: إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة (١) شيئًا يدل: على أن تأخيرها إنما كان عن أول وقت الاختيار. وإنما أُنكر عليه لعدوله عن الأفضل - وهو ممن يقتدى به -، فيؤدي تأخيره لها إلى أن يُعتقد أن تأخير العصر سنة. ويحتمل: أنه أخرها إلى آخر وقت أدائها، وهو وقت الضرورة عندنا، معتقدًا أن الوقت كله وقت اختيار، كما هو مذهب إسحاق وداود. والأول أشبه بفضله وعلمه، وأظهر من اللفظ.

وقول عروة لعمر: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمَام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الرواية الأخرى: أما علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ليس فيه حجة واضحة على عمر (٢)؛ إذ لم يعين له الأوقات التي صلى فيها. وغاية ما يتوهم عليه: أنه نبّهه وذكّره بما كان يعرف من تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث جبريل كما قد روى ذلك النسائي، وأبو داود، كما سنذكره (٣). ويظهر لي: أن


(١) في (ظ) و (ج ١) وهامش التلخيص: نسخة (ش): العصر. ومن خلال الشرح يتبيّن أنها صلاة ائعصر.
(٢) من (م) و (ط) و (ظ).
(٣) زاد في (ظ) و (م) و (ط): أول حديث الموطأ. وليس في الموطأ تفاصيل أوقات الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>