لأنها جدَّته. وأختها؛ لأنها خالته، وبنتها لأنَّها أخته. وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأمِّه؛ لأنّها جدته، وأخته لأنَّها عمته، وهكذا. غير أن التحريم لا يتعدَّى الرضيع إلى أحد من قرابته. فليس أخته من الرَّضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتًا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم.
وحكمة ما ذكرناه: أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللَّبن، ويتصل بالرضيع، فيغتذي به، فتصير أجزاؤها أجزاءه، فينتشر التحريم بينهما. واعتبر في حقّ صاحب اللبن: أن وجود اللَّبن بسبب مائه، وغذائه. فأمَّا قرابات الرَّضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ، ولا سببٌ. فَتَدَبَّرهُ.
(٢٠) ومن باب: التحريم من قِبَل الفحل
(قولها: جاء أفلح أخو أبي القُعَيس) هكذا هو الصحيح. و (أفلح) هو الذي كُنِّي عنه في روايةٍ أخرى: بأبي الجُعَيد؛ وهو عمُّ عائشة من الرَّضاعة؛ لأنَّه أخو أبي القُعَيس نسبًا. و (أبو القعيس): أبو عائشة رضاعةً. وما سوى ما ذكرناه من الروايات وَهمٌ. فقد وقع في الأم (١): (جاء أفلح بن أبي قعيس) و (أن أبا القعيس استأذن عليها) وكل ذلك وهمٌ من بعض الرواة.