للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(٢٤) كتاب الأقضية]

[(١) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد]

[١٨٠٢] عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَو يُعطَى النَّاسُ بِدَعوَاهُم، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُم، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ.

رواه أحمد (١/ ٣٤٣)، والبخاريُّ (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١) (١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وابن ماجه (٢٣٢١).

ــ

[(٢٤) كتاب الأقضية]

(١) ومن باب: اليمين على المدَّعَى عليه (١)

(قوله: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعَى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه) هذا الحديث رواه مسلم والبخاري مرفوعًا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال الأصيلي: لا يصح رفعه، وإنَّما هو من قول ابن عباس، كذلك رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة.

قلت: إذا صحَّ رفعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه من وقفه، ولا يكون ذلك


(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول، واستدرك من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>