واختلف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتُنُوزِع فيه. فقال أبو حنيفة: يلحق الولد بهما، وكذلك بامرأتين. وقال محمد بن الحسن: يلحق بالآباء وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة. ونحوه قال أبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع بينهم. وقاله الشافعي في القديم. ويُستدل على هذا بما خرَّجه أبو داود من حديث عليّ ـ رضي الله عنه ـ وذلك أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأتت بولد فترافعوا إلى عليّ، وكلهم يدّعي الولد لنفسه، فأقرع عليّ بينهم، فألحقه بالذي طارت عليه القرعة. وكان عليّ باليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (١). وسنده صحيح.
(٢٨) ومن باب: المقام عند البكر والثيب
(قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنه ليس بك على أهلك هوان) الضمير في (إنه) للأمر، والشأن. و (ليس بك) أي: لا يتعلّق بك، ولا يقع بك. و (أهلك): يريد به نفسه. وكل واحد من الزوجين أهل لصاحبه. و (الهوان): النقص، والاحتقار. وإنما قال لها ذلك حين أخذت بثيابه تستزيده من المقام عندها، فاستلطفها بهذا القول الحسن. ثم بعد ذلك بيَّن لها وجه الحكم بقوله:(للبكر سبع، وللثيب ثلاث) وهذا تقعيد للقاعدة، وبيان لحكمها. وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث