قد تقدَّم الكلام على الصوم اللغوي، وأنه الإمساك مطلقًا، وهو في العرف الشرعي: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص، بشرط مخصوص. وهذه القيود تحتاج إلى تفصيل يذكر في كتب الفقه. وعلى الجملة: فهذه القيود منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه. فأما حدَّه على مذهب مالك: فهو إمساك جميع أجزاء اليوم عن أمور مخصوصة، بنيّة موقعة قبل الفجر.
(١) ومن باب: فضل شهر رمضان (١)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاء رمضان)؛ دليل على من قال: لا يقال إلا شهر رمضان، متمسكًا بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسمٌ من أسماء
(١) ما بين حاصرتين ليس في الأصول، واستدرك من التلخيص.