للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٦) باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة]

[٤٠٤]- عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ بَينَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَينَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

رواه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨)، وأبو داود (٦٩٦).

[٤٠٥]- وَعَن سَلَمَةَ وَهُوَ ابنُ الأَكوَعِ، أَنَّه كَانَ يَتَحَرَّى مَوضِعَ مَكَانِ المُصحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ المَكَانَ، وَكَانَ بَينَ المِنبَرِ وَالقِبلَةِ قَدرُ مَمَرِّ الشَّاةِ.

ــ

(٣٦) ومن باب: دنو المصلي من سترته (١)

قوله: كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار مَمَرُّ الشاة: هذا يدل على استحباب القرب من السترة، كما قد جاء عنه نصًّا: إذا صلى أحدكم إلى سترة، فَليَدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (٢). ذكره أبو داود. ولا يُعارَضُ حديثُ مَمَرِّ الشاة بحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع؛ إذ قد حمل بعض شيوخنا حديث ممرّ الشاة على ما إذا كان قائمًا، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد، ولم يحدّ مالك في ذلك حدًّا، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من مرّ بين يديه. وقد قدّره بعض الناس بقدر الشبر، وآخرون بثلاثة أذرع، وآخرون بقدر ستة أذرع، وكل ذلك تحكمات.

وقوله في حديث ابن الأكوع: كان يتحرَّى الصلاة عند الأُسطُوانة (٣).


(١) هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.
(٢) رواه أبو داود (٦٩٥) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(٣) هذه الرواية في صحيح مسلم (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>