رواه أحمد (٢/ ٢٦٣ و ٣١١)، ومسلم (٢١١٣)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والترمذيُّ (١٧٠٣).
ــ
(١٨) ومن باب الأجراس والقلائد في أعناق الدَّواب
قوله:(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) يفهم من هذا الحديث، ومما تقدَّم: أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب، وألا تتخذ في حضر، ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرها. وهو حجَّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب والأمتعة من السُّرَّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السليلة (١).
قلت: والظاهر أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه، وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه.
و(الجرس): ما يعلَّق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يضرب به، وهو بفتح الراء، وجمعه: أجراس. فأمَّا: الجرس، فهو: الصوت الخفي. يقال بفتح الجيم وكسرها.
وفيه ما يدلّ على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره.
(١) سلَّ الشيء: سرقه، والسالُّ: السارق. والسُّلَّة: السرقة الخفية، وقد جاء في (ل ١): السُّلَّة بدل السليلة.