للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٧) باب ما جاء في أكل الضب]

[١٨٤٥] عن ابنَ عُمَرَ قال: سُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الضَّبِّ فَقَالَ: لَستُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.

وفي رواية: أتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بضب فلم يأكله ولم يحرمه.

رواه أحمد (٢/ ٦٢ و ٧٤)، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩ - ٤١)، والترمذيُّ (١٧٩٠)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجه (٣٢٤٢).

ــ

(٧ و ٨) ومن باب: أكل الضبِّ (١)

وهو حرذونٌ كبير يكون في الصحراء. و (المَحنُوذ): المشوي بالرَّضف، وهي الحجارة المحمَّاة، وهو الحنيذ أيضًا. وقيل: المشوي مطلقًا. يقال: حَنَذَته النار، والشمس؛ إذا شوته.

و(قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الضبِّ: لست بآكله، ولا محرِّمه)، و (قول خالد: (أحرامٌ الضبُّ يا رسول الله؟ فقال: لا) دليل على أنه ليس بحرام. وهي تبطل قول من قال بتحريمه. حكاه المازري عن قومٍ، ولم يُعيِّنهم. وحكى ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - النهي عن أكله. والجمهور من السلف والخلف على إباحته لما ذكرناه، وقد كرهه آخرون: فمنهم من كرهه استقذارًا، ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مسخ. وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين. وقد جاء


(١) شرح الشيخُ -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذي يليه في التلخيص بعنوان: باب: ما جاء في أن الضَّبَّ والفأر يتوقّع أن يكونا مما مسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>