وفي رواية: قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن الحمار الأهلي.
رواه البخاريُّ (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١)(٣٦ و ٣٧)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والترمذيُّ (١٤٧٨)، والنسائيُّ (٧/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٣١٩١).
[١٨٤٤] وعن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فأكلناه.
رواه أحمد (٦/ ٣٤٥)، ومسلم (١٩٤٢)، وابن ماجه (٣١٩٠).
* * *
ــ
فأباحها لهم، وكانت الخيل بالإباحة أولى من البغال والحمير، لخِفَّة الكراهة فيها، فكانت بالإباحة أولى. ويستثمر من هذا: أن المضطرَّ مهما وجد شيئين أحدهما أغلظ في المنع، عدل إلى الأخف، واجتنب الأثقل، وكذلك يفعل في المحرمات؛ إذا كان أحدهما - مثلًا - مُتَّفقًا على تحريمه، والثاني مختلفًا فيه، فينبغي للمضطرِّ أن يأكل المختلف فيه. وقد شذَّت طائفة منهم، فقالت بتحريم لحوم الخيل. منهم: الحكم بن عتيبة، وفيه بُعدٌ؛ لأنَّ الآية لا تدل عليه، والأحاديث تخالفه. والله تعالى أعلم.
و(قول جابر: أكلنا يوم (١) خيبر حمر الوحش) يعني: أنهم صادوها، ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته؛ لأنَّها من جملة الصَّيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.