منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم: لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق، كالغرامات والديات والصلوات، وقسم يسقط باتفاق، كالقصاص والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك. وقسم ثالث يختلف فيه، وصوره لا تنحصر، ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع.
والإصر: الثقل والمشقة الفادحة. وقول ابن عباس في هذا الحديث حكاية عن الله تعالى: قد فعلت. وقول أبي هريرة في حديثه الذي تقدم في كتاب الإيمان: قال: نعم دليل على أنهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى، وقد قررنا في الأصول: أن ذلك جائز من العالم بمواقع الألفاظ، وأن ذلك لا يجوز لمن بعد الصدر الأول لتغير اللغات، وتباين الكلمات. والمولى: الولي. والناصر: المعين على العدو. والكافر: الجاحد.
[(٣) ومن سورة آل عمران]
(قوله تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم)، تخلفوا: تأخروا. والمقعد: القعود. وحديث أبي سعيد هذا يدلّ على أن قوله تعالى:{لا تَحسَبَنَّ} الآية - نزلت في المنافقين، وحديث ابن عباس الذي بعده يدل على أنها نزلت في أهل الكتاب، ولا بعد في ذلك لإمكان نزولها على السببين لاجتماعهما في زمان واحد، فكانت جوابا للفريقين، والله تعالى أعلم.