وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
ــ
(٤ و ٥) ومن باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك (١)
قد تقدَّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان، وقد بقيت ألفاظ. فمنها في الأصل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنهاكم عن الدُّباء، والحنتم، والنقير،
(١) وردت أحاديث هذا العنوان في التلخيص في بابين: باب النهي عما ينتبذ فيه، وباب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر.