للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن نَشتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ كُلُّ سَبعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

رواه مسلم (١٢١٣) (١٣٨).

* * *

[(١٧) باب في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -]

[١٠٩٤] عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: دَخَلنَا عَلَى جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، فَسَأَلَ عَن القَومِ، حَتَّى انتَهَى إِلَيَّ، فَقُلتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ

ــ

وقوله: (أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منَّا في بدنة)؛ يحتج به مَن يرى جواز الاشتراك في الهدايا، وهم الجمهور. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

(١٧) ومن باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -

حديث جابر هذا فيه أحكام كثيرة، وأبواب من الفقه غزيرة (١)، وقد استخرجها الأئمة، وصنفوها، وعددوها حتى بلغوها إلى نيف على مائة وخمسين حكمًا (٢)، وإذا تتبع وجد فيه أكثر من ذلك، لكن أكثرها لا يخفى على فَطِن، فلنعمد إلى بيان ما يشكل.

فمن ذلك: سؤال جابر عن القوم حين دخلوا عليه؛ إنما كان ذلك لأنه كان قد عمي. وفعل جابر ذلك الفعل به إنما كان تأنيسًا له ومبالغة في إكرامه على ما يفعل بالصغار، وعلى ذلك نبه بقوله: (وأنا يومئذٍ غلام شاب).


(١) في (هـ) و (ل): مديدة.
(٢) الأولى أن يقال: حتى بلغوا بها إلى نيف ومئة وخمسين حكمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>