[(١٦) باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها، وهل يجعل في القبر شيء؟]
[٨٣٢]- عَن سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الحَدُوا لِي لَحدًا، وَانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصبًا - كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد (١/ ١٨٤)، ومسلم (٩٦٦)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجه (١٥٥٦).
ــ
(١٦) ومن باب: كيفية القبور
قوله اتخذوا لِي لَحدًا، اللحد: هو أن يُشَقَّ في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلةِ، يدخل فيه الميت ويُسدُّ عليه باللَّبِن، وهو أفضل عندنا من الشقّ، وكل واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - هو اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - اشتَوَرُوا في ذلك، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالت الصحابة: اللهم اختر لنبيك، فجاء الذي يُلحد أوَّلا فلحدوا. اشتِوَارُهم في ذلك وتَوقُّفُهم يدلّ على أنه لم يكن عندهم في أفضليَّة أحدهما من النبي - صلى الله عليه وسلم - تعيينٌ، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل، ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله - صلى الله عليه وسلم - ولا الصلاة عليه، وقد ذُكِر في غيره. فأما غسله - صلى الله عليه وسلم - فغسل في قميصه، وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه فسمعوا قائلا يقول: لا تنزعوا القميص - كما ذكره مالك في الموطأ (١). وأما الصلاة عليه فصلّى الناس عليه أفواجًا: الرجال، والنساء، والصبيان - من غير إمام؛ صلّوا فوجًا بعد فوج على ما ذكر أهل السير، واختلف في